الشيخ الطبرسي
115
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
و « ش » في القديم وبعض كتبه في الجديد ( 1 ) . والذي عليه عامة أصحابه ، وصححه أبو إسحاق أنه يقرأ الحمد ، سواء جهر الإمام أو لم يجهر ، وبه قال « ع » وأبو ثور . مسألة - 91 - « ج » : إذا كبر تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزءه ، وعند « ش » ذلك يبطل صلاته ، قال : لأنه كبر بنية مشتركة . مسألة - 92 - : ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع أن يكبر قائما ، فان أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته ، لأنا بينا صحة هذا التكبير ولم يفصلوا بين كونه قائما ، وبين أن يأتي ببعضه ( 2 ) منحنيا ، فمن ادعى بطلان صلاته إذا أتى بها منحنيا يحتاج إلى دليل . وقال « ش » : ان كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته وانعقدت نافلة . مسألة - 93 - « ج » : تجب القراءة في الأوليين وفي الأخريين ( 3 ) أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح ، ولا بد من واحدة منهما [ فإن نسي القراءة في الأوليين قرء في الأخريين وروى أن التخيير قائم ] ( 4 ) . وقال « ش » : تجب قراءة الحمد في كل ركعة وهو مذهب « ع » و « د » و « ق » . وقال « ك » : تجب القراءة في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعا ( 5 ) ففي ثلاث
--> ( 1 ) م ، د : وفي بعض كتبه الجديد . ف : الجديدة . ( 2 ) د : بعضها . م « سقط منها قدر سطر » . ( 3 ) د : وفي الأخر . ( 4 ) سقط منها ما بين المعقوفتين . ( 5 ) د : « بحذف أربعا » .